الشيخ الجواهري
183
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ المسألة الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ] المسألة ( الخامسة ) : ( إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى ) من الوقت ( مقدار ) أداء ما يجب عليها فيه من ( الصلاة ) بحسب حالها من القصر والإتمام والسرعة في الأفعال والبطء والصحّة والمرض ونحو ذلك ( و ) مقدار فعل ما يجب عليها من فعل ( الطهارة ) كذلك من الوضوء والغسل أو التيمّم بحسب ما هي مكلّفة به في ذلك الوقت ولم تفعل ( وجب عليها القضاء ) بعد ذلك إذا طهرت ( 1 ) ، و [ يعتبر ] ( 2 ) إحراز سائر ما يتوقّف عليه فعل الصلاة من الطهارة وغيرها كإزالة النجاسة وتحصيل الساتر ونحو ذلك ( 3 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 2 كشف اللثام 2 : 132 . المدارك 1 : 340 . ( 3 ) 3 ، 4 الوسائل 2 : 360 ، ب 48 من الحيض ، ح 4 ، 5 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 336 . الروضة 1 : 110 . الرياض 1 : 398 . ( 6 ) المبسوط 1 : 44 . المعتبر 1 : 237 . المختصر النافع : 34 . المنتهى 2 : 372 . الذكرى 1 : 274 . البيان : 62 . ( 7 ) كشف اللثام 3 : 125 . ( 8 ) القواعد 1 : 218 . الدروس 1 : 101 .